سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعا في سكناها وغلتها، لا يقدم واحد منهم علي صاحبه ما لم تتزوج بناتي، فإذا تزوجت واحدة منهن وباتت إلي زوجها انقطع حقها مادامت عند زوج، وصار بين الباقين من أهل صدقتي ما بقي من صدقتي يكونون فيها شرعا ما كانت ذات زوج، فإذا رجعت بموت زوج أو طلاق كانت علي حقها من داري كما كانت عليه قبل أن تتزوج وكلما تزوجت واحدة من بناتي فهي علي مثل هذا الشرط تخرج من صدقتي ناكحة، و يعود حقها في مطلقة، أو ميتا عنها لا تخرج واحدة من صدقتي إلا بزوج، وكل من مات من ولدي لصلبي ذكرهم وأنثاهم، رجع حقه علي الباقين معه من ولدي الذكور لصلبي، وليس لولد البنات من غير ولدي شيء، ثم لولد الذكور من الإناث والذكور من صدقتي هذه، علي مثل ما كان عليه ولدي لصلبي، الذكر والأنثى فيه سواء، وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوج، وترد إليه بموت الزوج أو طلاقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه علي الباقين، حتى لا يبقى من ولد ولدي لصلبي أحد كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشرط علي ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبهم لا يخرج منهم إلا امرأة بالزوج، وترد إليها بموته وفراقه، ويدخل عليهم من حدث أبدا من ولد ولدي، ولا يدخل قرن ممن إليَّ عمود نسبهم من ولد ولدي ما تناسلوا علي القرن الذي هم أبعد إليَّ منهم ما بقي من ذلك القرن أحد، و لا يدخل عليهم من ولد بناتي الذين إليَّ عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبهم فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه لا من قبل أمه، ثم هكذا صدقتي أبدا علي من بقي من ولد أولادي الذين إليَّ عمود نسبهم وإن سلفوا أو تناسلوا، حتى يكون بيني و بينهم مائة أب أو اكثر ما بقي أحد إليَّ عمود نسبه، فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد إليَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس صدقة لا