إذا وجد الماء بعد أن تيمم ودخل في الصلاة، تبطل صلاته ويعيد أيضًا. وذهب مالك وداود الظاهري إلي أنه لا يخرج من الصلاة واحتجَّا بقول الله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} . وهذا أحد قولي الشافعي.
لكن لا يخفي عليك أنه لم يُبطل عمله، بل بطل نفس العمل بوجود الماء وهذا ما قاله ابن قدامة في المغني.
إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، ولا يزال الوقت موجودًا، لا يعيد الصلاة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لكن ليس في المسألة إجماع.
إذا وجد الماء بعد ان تيمم وصلي، وخرج الوقت، لا يعيد بالإجماع.
مسألة: هل يكفي التيمم لأكثر من صلاة؟
هذه من المسائل المختلف فيها، والصواب في أصح قولي أهل العلم: أنه ما دام لم يُنقض تيمُّمه هذا بحَدَث أو غيره أو بحضور الماء، يصح له أن يصلي أكثر من فريضة.