باب: الأغسال المستحبة
غُسل ... غُسل من ... الإغتسال ... الإغتسال ... الإغتسال ... اغتسال ... المُغْمي
العيدين ... غسَّل ... عند ... لدخول ... للوقوف ... المستحاضة ... عليه
ميتًا ... الإحرام ... مكة ... بعرفة ... لكل صلاة ... إذا أفاق
عُسل العيدين
هذا الغُسل ينبغي أن تتذكر فيه كلمة الحافظ البزَّار: ولا أحفظ في غُسل العيدين حديثًا صحيحًا، لكن ورد فيه آثار موقوفة علي الصحابة. أما الأحاديث المرفوعة فلا يصح منها شئ.
أشهر هذه الأحاديث: حديث الْفَاكِه بْنِ سَعْد- و كان له صحبة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ. وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ.
لكن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وكذلك رواه ابن ماجة لكنه لم يذكر: الجمعة.
وهذ الحديث إسناده ضعيفٌ جدًا؛ لأنه من طريق يوسف بن خالد السَّمْتِي، وقد كذَّبه يَحي بن معين، وأبو حاتم، واتفق أهل العلم علي أنه متروك. وعلي هذا فإن هذا الباب ليس فيه حديث مرفوع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لكن ثبتت آثار عن الصحابة، فقد ثبت في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل في يومي الفطر والأضحي.
وأخرج البيهقي بإسناد صحيح، صححه الألباني في إرواء الغليل عن عليّ بن أبي طالب أنه سُئل عن الغُسل فقال: الغُسل الذي هو الغسل، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النَّحر ويوم الفطر.
من غَسَّل ميتًا