الصفحة 69 من 98

والأقرب إلى هذين المذهبين: مذهب الإمام أحمد ~:

1 -الأب.

2 -الجد.

3 -الابن وإن نزل.

وهذا ليس موجودًا عند الشافعي , ولا عند ابن حزم؛ لأنه لا وِلاية للابن عندهما أصلًا , وهذا هو الصواب لِما سيأتي.

4 -الأخ.

5 -ابن الأخ.

6 -العم.

وأمَّا مذهب مالك ~ ففيه بعد؛ لأنه اشتمل على خلافٍ في موضعين:

فأول وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة عنده هو الابن وإن نزل.

ثم بعد ذلك الأب.

ثم الأخ.

ثم الجد.

ثم الباقي سواء بسواء.

وسنتعرض لكلام ابن قدامة , وندرس هذه المسألة من خلال كلامه.

قال الخِرَقِيُّ - وهو الماتن: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها.

قال ابن قدامة ~: إنما قيد المرأة هاهنا بالحرة؛ لأن الأَمَةَ لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها , بغير خلاف علمناه.

وأمَّا المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها , ولا ولاية لأحد معه , وبهذا قال الشافعي , وهو المشهور عن أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت