والأقرب إلى هذين المذهبين: مذهب الإمام أحمد ~:
1 -الأب.
2 -الجد.
3 -الابن وإن نزل.
وهذا ليس موجودًا عند الشافعي , ولا عند ابن حزم؛ لأنه لا وِلاية للابن عندهما أصلًا , وهذا هو الصواب لِما سيأتي.
4 -الأخ.
5 -ابن الأخ.
6 -العم.
وأمَّا مذهب مالك ~ ففيه بعد؛ لأنه اشتمل على خلافٍ في موضعين:
فأول وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة عنده هو الابن وإن نزل.
ثم بعد ذلك الأب.
ثم الأخ.
ثم الجد.
ثم الباقي سواء بسواء.
وسنتعرض لكلام ابن قدامة , وندرس هذه المسألة من خلال كلامه.
قال الخِرَقِيُّ - وهو الماتن: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها.
قال ابن قدامة ~: إنما قيد المرأة هاهنا بالحرة؛ لأن الأَمَةَ لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها , بغير خلاف علمناه.
وأمَّا المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها , ولا ولاية لأحد معه , وبهذا قال الشافعي , وهو المشهور عن أبي حنيفة.