الصفحة 68 من 98

ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة.

(( قال مقيده ) ):

أي: المرأة الوضيعة. وكأنَّ الإمام مالك اعتبر أنَّ الولاية جُعِلَت لأهل الكفاءة فقط. فما دامت المرأة وضيعة , فلا يُخاف من أن تتزوج رجلًا غير كفءٍ لها؛ لأنها في الحد الأدنى من الكفاءة , هكذا يقول ~.

قال ابن رشد:

واختلفوا في الوَصِيِّ، فقال مالك: يكون الوصي وليًا، ومنع ذلك الشافعي.

(( قال مقيده ) ):

أولًا: ولاية النسب:

اختلف العلماء في ترتيب الأولياء من النسب , لكنهم اتفقوا ابتداءً من الأعمام , واختلفوا فيمَن قبل الأعمام.

فذهب الشافعي ~ إلى أن ترتيب الأولياء كالآتي:

1 -الأب.

2 -الجد وإن على.

3 -الأخ.

4 -ابن الأخ أو ابن ابن الأخ وإن نزل.

5 -العم.

6 -ابن العم أو ابن ابن العم ... وهكذا.

وهذا المذهب هو الصواب.

المذهب الثاني , والذي يُقارب مذهب الشافعي: مذهب ابن حزم ~:

1 -الأب.

2 -الأخ.

3 -الجد.

ثم الباقي سواء بسواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت