ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة.
(( قال مقيده ) ):
أي: المرأة الوضيعة. وكأنَّ الإمام مالك اعتبر أنَّ الولاية جُعِلَت لأهل الكفاءة فقط. فما دامت المرأة وضيعة , فلا يُخاف من أن تتزوج رجلًا غير كفءٍ لها؛ لأنها في الحد الأدنى من الكفاءة , هكذا يقول ~.
قال ابن رشد:
واختلفوا في الوَصِيِّ، فقال مالك: يكون الوصي وليًا، ومنع ذلك الشافعي.
(( قال مقيده ) ):
أولًا: ولاية النسب:
اختلف العلماء في ترتيب الأولياء من النسب , لكنهم اتفقوا ابتداءً من الأعمام , واختلفوا فيمَن قبل الأعمام.
فذهب الشافعي ~ إلى أن ترتيب الأولياء كالآتي:
1 -الأب.
2 -الجد وإن على.
3 -الأخ.
4 -ابن الأخ أو ابن ابن الأخ وإن نزل.
5 -العم.
6 -ابن العم أو ابن ابن العم ... وهكذا.
وهذا المذهب هو الصواب.
المذهب الثاني , والذي يُقارب مذهب الشافعي: مذهب ابن حزم ~:
1 -الأب.
2 -الأخ.
3 -الجد.
ثم الباقي سواء بسواء.