الصفحة 15 من 58

فلا تكن فتنة للناس؛ لأن الناس لا تقبل منك هذا المسلك , فلا تُحمِّلهم ما لا طاقة لهم به , هذا مما لا يجوز , وإن كنت صادقًا في أنك لا تجد.

فالناس قد انطبع في أذهانهم أن هذه الملابس لا تكون إلا بيضاء , ومَن لبس غير اللون الأبيض فهذه مخالفة.

والأفضل طبعًا والذي يُنصح به شرعًا أن لا يلبس إلا ما تعارف عليه الناس وذلك لأمرين:

الأول: أنه ينبغي أن لا يكون فتنة لهم.

الثاني: أنه ينبغي أن يجمعَ همَّه في الحج على الطاعة , وإن فعل ذلك فسيدخل في اشتباكات مع الناس , وهذا أمر لا يفعله إنسان عاقل.

وهذا طبعًا قدر ما لا يُضيِّع عليه العبادة , أما إن كان هذا يُضيع عليه العبادة فلا يَعبأ بالناس كما سوف يأتي الآن في مناسك الحج , ستجد أنهم في كل منسكٍ جعلوا لك رخصة في أن لا تفعله , وطبعًا لو اتبعت كلامهم لوجدتَ أن أمر الحج يُختصر في أمور بسيطة جدًا.

ثانيًا: التطيب

يُستحب له أن يتطيب بأحسن الطيب كما ورد في السنة , وهذا قبل الإحرام.

ثالثًا: الغسل

يُستحب له أيضًا أن يغتسل.

وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساء [1] وَجَبَ عليها الغسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تُحلَّ ضفائرها وأن تغتسل , وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة , ولا تصح طبعًا صلاة الحائض.

وغير ذلك بالنسبة للحائض , سواء غسل جنابة أو حيض , لا تحل ضفائرها , وهذا على الراجح بالأحاديث [2] .

(1) - الحيض هو النفاس لغة وشرعًا إلا ما جاء في المدة.

(2) - راجع تفصيل الشيخ في هذه المسألة في كتاب الطهارة , باب الغسل صـ 104 / المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت