الصفحة 657 من 703

لكن هذا المسلك: مسلك إرهابي , يُمارسه هذا الجاهل على اللجنة الدائمة.

فلا يلزم من هذا: دواهٍ ولا بَلِيَّات.

هل معنى أننا عاجزون عن تطبيق حد الرجم على الزاني المُحصَن , هل معنى ذلك أنه لو افترضنا قيام طائفة لتطبيق هذا الحد على الزاني المُحصَن , وترتَّب على قيام هذه الطائفة بهذا الحد فتن وحروب ودواهٍ وما إلى ذلك. فهل معنى هذا أن نُخفيَ حكم الزاني المُحصَن في كتاب الله , وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟

هذا أمر في غاية العجب!

اللجنة الدائمة ما اتَّهمَت أحدًا من حكَّام المسلمين بأنه كافر ولا مرتد وما إلى ذلك , (( وإنما ) )قالت: هذا الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام: كفر.

هذا هو الحكم الشرعي , تطبيق هذا الحكم على المُعيَّن؛ حتى نحكمَ بأنه كافر أو الخروج عليه

بالسلاح ... ما تعرَّضَت اللجنة لمثل هذه الأمور أبدًا , وهي أمور خاضعة عند أهل العلم للشروط والموانع والمصالح والمفاسد.

فهذا لا يلزم اللجنة الدائمة أبدًا.

انتبه لنمرة (2) , (3) , (4) ؛ أنا سأقرأ المختصرات حتى أعطي الصورة التي أريدها ثم بعد ذلك أقرأ بالتفصيل.

يقول:

تكفير كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيُشرِّعون ما يُخالف أحكام الله تعالى.

(( قال مقيده ) ):

ما معنى: الذين يجتهدون بهوى؟

ضرب مثلًا للقول بالاستحسان في الشرع وأنَّ هذا من أصول الديانة. وواحد آخر يردُّ هذا الاستحسان كالإمام الشافعي , ويقول: الاستحسان تلذذ , ومَن استحسن فقد شرَّع.

وواحد يقول بالمصالح المرسلة , والآخر يردُّ المصالح المرسلة ...

كل هؤلاء أصحاب أهواء!!!

فالذين أثبتوا الاستحسان في الشرع: مجتهدون , هو سمَّاهم"الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف أحكام الله تعالى"!!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت