لكن هذا المسلك: مسلك إرهابي , يُمارسه هذا الجاهل على اللجنة الدائمة.
فلا يلزم من هذا: دواهٍ ولا بَلِيَّات.
هل معنى أننا عاجزون عن تطبيق حد الرجم على الزاني المُحصَن , هل معنى ذلك أنه لو افترضنا قيام طائفة لتطبيق هذا الحد على الزاني المُحصَن , وترتَّب على قيام هذه الطائفة بهذا الحد فتن وحروب ودواهٍ وما إلى ذلك. فهل معنى هذا أن نُخفيَ حكم الزاني المُحصَن في كتاب الله , وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟
هذا أمر في غاية العجب!
اللجنة الدائمة ما اتَّهمَت أحدًا من حكَّام المسلمين بأنه كافر ولا مرتد وما إلى ذلك , (( وإنما ) )قالت: هذا الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام: كفر.
هذا هو الحكم الشرعي , تطبيق هذا الحكم على المُعيَّن؛ حتى نحكمَ بأنه كافر أو الخروج عليه
بالسلاح ... ما تعرَّضَت اللجنة لمثل هذه الأمور أبدًا , وهي أمور خاضعة عند أهل العلم للشروط والموانع والمصالح والمفاسد.
فهذا لا يلزم اللجنة الدائمة أبدًا.
انتبه لنمرة (2) , (3) , (4) ؛ أنا سأقرأ المختصرات حتى أعطي الصورة التي أريدها ثم بعد ذلك أقرأ بالتفصيل.
يقول:
تكفير كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيُشرِّعون ما يُخالف أحكام الله تعالى.
(( قال مقيده ) ):
ما معنى: الذين يجتهدون بهوى؟
ضرب مثلًا للقول بالاستحسان في الشرع وأنَّ هذا من أصول الديانة. وواحد آخر يردُّ هذا الاستحسان كالإمام الشافعي , ويقول: الاستحسان تلذذ , ومَن استحسن فقد شرَّع.
وواحد يقول بالمصالح المرسلة , والآخر يردُّ المصالح المرسلة ...
كل هؤلاء أصحاب أهواء!!!
فالذين أثبتوا الاستحسان في الشرع: مجتهدون , هو سمَّاهم"الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف أحكام الله تعالى"!!!