(( قال مقيده ) ):
أنا لا أدري هذه العبارة التي نقلها من تعليق الشيخ ابن عثيمين على كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا نعرف هذا الكلام الذي اقتطعه من أي سياق [1] !
لكن أنتم تتذكرون فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الصدد.
فلا يأت بعد ذلك أحد ويقول: هناك رسالة جديدة طبعت للشيخ؛ لأنك عرفت ما في الأمر.
فعندما يقول لك خالد العنبري:"وقد قال بذلك إماما الزمان: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله تعالى"، وهما إماما الزمانِ بحقٍ، لكن ما معنى هذا؟
الشيخ الألباني يقول:"إن ساب الله - عز وجل -، وساب رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يكفر إلا إن استحل"! ماذا تقول في هذا؟ تتبع إمام الزمان في هذه المقالة؟
الشيخ عبد العزيز بن باز ~ يقول:"لا عذر بالجهل في أمور التوحيد"تأخذ بكلامه؟
(( إن أخذت بكلامه ) )فأي واحد يفعل أي شرك: احكم عليه بأنه مُشرك.
الشيخ عبد العزيز بن باز، ومعه الفقيه الأصولي الشيخ ابن عثيمين يقولان:"إن تارك الصلاة كافر".
الشيخ الألباني يقول:"إن الذهب المُحَلَّق محرم على النساء"ولا سلف له، حتى الأثر الذي أورده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، هذا الأثر لا دِلالة له فيه. غاية ما في الأثر أن أبا هريرة كره الذهب لابنته (( أو ) )للنساء سواء كان مُحلَّقًا أو غير محلق. فكلمة"الذهب المحلق محرم"لا سلف للشيخ الألباني فيه، وهو إمامنا.
الشافعي أليس إمامًا؟ لكن هل يجوز للرجل - على مذهب الشافعي - أن يتزوج ابنته من الزنا؟
هل يجوز للرجل أن يأكل الكلاب على مذهب مالك، ومالك من أحفظ حُفَّاظِ الحديث.
(1) - قلت - المحقق: هذا الكلام ذكره ابن عثيمين في باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه (2/ 93) طبعة دار العقيدة، وسياق الكلام بالكامل:"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر، فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. ولكن قد يكون الواضع له معذورًا، مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس ... فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: 1) ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 2) انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها العلم بأن هذا مُكفِّر، ... ولابد من توفر الشروط مع عدم الموانع ...". اهـ. / المحقق.