987 -قال ولا يُصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة وشرب الخمر وبه قال أبو أيوب في جميع ذلك وأبو خيثمة [1] .
وهذا نقلٌ آخر عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
وقد مر معنا أثر عن وكيع بن الجراح أنه قال: لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلًا بباب المسجد فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلى. فصليت الظهر ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلى. ثم أذنوا للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالسًا فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلى. فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلى. قال: أَسْتَتِبْه فإن تاب وإلا ضربت عنقه [2] .
قال الشيخ الألباني:
وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل - ...
قال مقيده:
قد تبيَّن أن الأمر ليس كما ظن الشيخ الألباني، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب أصول الفقه من مجموع الفتاوى (20/ 95) .
قال الشيخ الألباني:
وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل - فقال في (مجموع الفتاوى) (22/ 48) وقد سُئِل عن تارك الصلاة من غير عذر: هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب - رحمه الله - ببحث طويل مُلئ علما لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد قال: (وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرًا مرتدًا أو فاسقًا كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد ...
قال مقيده:
أولًا: يتبين من النقل الذي نقله الشيخ الألباني أن الصورة التي أراد أن يجمع أقوال أهل العلم عليها: مُختلف فيها، بل مُختلف فيها في مذهبِ أحمد.
(1) - تعظيم قدر الصلاة (2/ 928) طبعة: مكتبة الدار - المدينة المنورة.
(2) - تعظيم قدر الصلاة (2/ 927) طبعة: مكتبة الدار - المدينة المنورة.