المسألة الأولي: بيع شئ غائب عن الصفة
أجازه الجمهور ومنعه الشافعي، وحجة الشافعي أن هذا البيع فيه غرر.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا بيع علي الصفة، فإذا ورد الشئ بعد رؤيته علي خلاف الصفة المذكورة يكون البيع باطل.
وأبو حنيفة قال: البيع بشرط الخيار عند الرؤية.
المسألة الثانية: بيع الأعيان إلي أجل
منعه أبو حنيفة؛ لأنها قد تتغير.
والجمهور أجازه بشرط أن لا تتغير الأعيان أو يغلب علي الظن أنها لا تتغير.