وأما قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي مثله. أهـ من التمهيد
بيع الثمار
قبل أن تخلق ... بعد أن تخلق
باطل بالإجماع؛
لأنه من باب بيع ... بعد جمعها ... قبل جمعها ... المعدوم أو المعاومة ... قال ابن رشد:
أو السنين. ... لا خلاف في جوازه ... . قبل أن تُزهي ... بعد أن تُزْهي
وفي كلا الوجهين إما أن تكون:
-بشرط التبقية.
-بشرط القطع.
-بيعًا مطلقًا بغير شرط.
بيع الثمار بعد أن تخلق بعد الجمع:
قال بن رشد:
بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصُرام أو قبله.
ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى، وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع.