فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 131

قال: وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق - غير مقدور علي تسليمه، جهالة العبد.

قال: وعن شراء المغانم حتي تقسم وعن شراء الصدقات حتي تقبض وعن ضربة الغائص.

وللترمذي منه: النهي عن شراء المغانم حتي تقسم، وقال غريب.

ولهذا القدر الذي أخرجه الترمذي شاهدان:

أحدهما عند الترمذي عن ابن عباس قال: نهي النبي عن بيع المغانم حتي تقسم.

والآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابو داود، وإسنادهما ضعيف.

3 -ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف قال: نهي النبي أن تباع الثمرة حتي يؤكل - أي: يكون صالح للأكل - وأن يباع صوف علي ظهر، وأن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن.

7 -بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها

-الأصل في ذلك ما أخرجه الجماعة إلا الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.

-وفى لفظ أخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماجة: نهى النبى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بين السُنْبل حتى يبيَض ويأمن العاهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت