قال: وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق - غير مقدور علي تسليمه، جهالة العبد.
قال: وعن شراء المغانم حتي تقسم وعن شراء الصدقات حتي تقبض وعن ضربة الغائص.
وللترمذي منه: النهي عن شراء المغانم حتي تقسم، وقال غريب.
ولهذا القدر الذي أخرجه الترمذي شاهدان:
أحدهما عند الترمذي عن ابن عباس قال: نهي النبي عن بيع المغانم حتي تقسم.
والآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابو داود، وإسنادهما ضعيف.
3 -ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف قال: نهي النبي أن تباع الثمرة حتي يؤكل - أي: يكون صالح للأكل - وأن يباع صوف علي ظهر، وأن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن.
7 -بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها
-الأصل في ذلك ما أخرجه الجماعة إلا الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
-وفى لفظ أخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماجة: نهى النبى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بين السُنْبل حتى يبيَض ويأمن العاهة