فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 131

سنبلها ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر وبعضهم يراه مؤثرا. أهـ من المجموع

1 -بيع الحصاة

بيع الحصاة ورد في الحدديث الذي رواه الجماعة إلا البخارى من حديث أبي هريرة أنه قال: نهى النبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

قال النووى:

وأما بيع الحصاة ففيه تأويلات:

أحدها: أن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاة التى أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة.

والثانى: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى الحصاة.

والثالث: ان يجعل نفس الرمى بيعا وهو: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا.

والبيع باطل على جميع التأويلات. أهـ من امجموع

قال ابن قدامة:

وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا.

2/ 3 بيع الملامسة والمنابذة

في الحديث المتفق عليه من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال: نهى النبى عن الملامسة والمنابذة في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت