سنبلها ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر وبعضهم يراه مؤثرا. أهـ من المجموع
1 -بيع الحصاة
بيع الحصاة ورد في الحدديث الذي رواه الجماعة إلا البخارى من حديث أبي هريرة أنه قال: نهى النبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
قال النووى:
وأما بيع الحصاة ففيه تأويلات:
أحدها: أن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاة التى أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى الحصاة.
والثالث: ان يجعل نفس الرمى بيعا وهو: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا.
والبيع باطل على جميع التأويلات. أهـ من امجموع
قال ابن قدامة:
وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا.
2/ 3 بيع الملامسة والمنابذة
في الحديث المتفق عليه من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال: نهى النبى عن الملامسة والمنابذة في البيع.