فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 131

3 -مارواه مسلم عن السائب بن يزيد عن رافع بن خَدِيج- صحابي يروي عن صحابي -

قال: قال رسول الله: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.

4 -روي مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسِّنَّور- جمعها سنانير وهي: القطة - فقال جابر: زجر النبي عن ذلك.

قال بن حزم: الزجر اشد النهي.

5 -ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس بسند صحيح قال: نهي رسول الله عن ثمن الكلب، قال: ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفة ترابًا.

انتبه:

العلماء عندما يقولون: العلة في تحريم الميتة النجاسة، وفي تحريم الخمر النجاسة وفي تحريم الخنزير النجاسة، يقولون ذلك حتي ينظروا هل يمكن تطبيق هذه العلة علي أشياء أخري مثل: الزيت إذا وقع فيه الفأرة وصار نجسًا.

أي أن ذلك حتي يعدُّوها إلي غيرها، لا ليوقفوا النهي علي هذه العلة. فأنت تري أن مالك يري طهارة الكلب والخنزير ويحرم بيعهما للحديث، فالحديث نفسه دليل علي التحريم.

فكل هذه الأحاديث أدلة لمذهب الجمهور.

واحتج أبو حنيفة وقد ذهب إلي الجواز بما يلي:

1 -ما روي من طريق عبد الله بن وهب عن من أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكرٍ أن النبي قال: ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور.

أي أنه يريد أن يقول: الأحاديث السابقة كلها مطلقة وهذا الحديث مقيِّد للمطلق.

الجواب:

هذا الحديث منقطع في موضعين:

-ابن وهب عن من أخبره - مجهول -.

-ابن شهاب عن أبي بكرٍ، منقطع.

2 -ما رواه ابن وهب أيضًا في جامعه من حديث حسين بن عبد الله بن ضُمَيْرَةَ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهي عن ثمن الكلب العقور.

قال ابن حزم: فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَالأَطِّرَاحِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ النَّقْل. أهـ من المحلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت