بإثنا عشر، فلو أخذتَه بإثنا عشرعلي أساس أنه قد اشتراه بعشرة ثم تبين لك أنه اشتراه بتسعة فهذا غش وكذب وسيأتي حكم الغش إن شاء الله.
-بيع التولية وهو: فهذا إن كان البيع بثمنه من غير زيادة. فيقول: إشتريته بعشرة وسأبيعه لك بنفس الثمن.
-بيع الوَضِيعة وهو: إن كان البيع بأقل من الثمن - إن كان بالنقصان - فيقول: هذه السلعة واقفة عليَّ بعشرة لكني أريد أن أنصرف فخذها بتسعة.
وأما من جهة حال العقد فهناك:
البيع اللازم وهو: ما كان تامًا.
البيع غير اللازم وهو: ما كان بالخيار.
ومعني الخيار: خيار المجلس، فلو اشتريتَ منِّي هذه الساعة بعشرة جنيهات وظللنا جالسين في مكان البيع سنتين ولم نفترق، فلكل واحد منا الرجوع في البيع. فإن فارق أحد الطرفين مجلس البيع إنعقد هذا البيع وصار عقدًا لازمًا أما قبل انقضاء مدة الخيار فالبيع غير لازم بمعني أنه يجوز لكل واحد أن يرجع في هذا البيع.
وهناك البيع الصحيح والبيع الفاسد والبيع المكروه.
قال ابن رشد:
الجزء الثاني
وإذا اعتُبرت الاسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وُجِدَتْ أربعة: أحدها: تحريم عين المبيع. والثاني: الربا. والثالث: الغرر.
والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما.
وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج.
فمنها الغش ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها لأنها محرمة البيع، ففي هذا الجزء أبواب:
قال مقيده:
تحريم عين المبيع مثل: الخمر، الخنزير.