لكن! هذا البلاغ منقطع بل الحديث معضل.
قال المالكية: فهؤلاء: عمر وسعد ومعيقيب وعبد الرحمن بن الأسود ومعمر بن عبد الله - خمسة من الصحابة -
قال ابن حزم: وجسر بعضهم فقال: لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وجَسُر آخر منهم فادعي إجماع السلف في ذلك.
وأما القياس: قال ابن قدامة:
ولأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطة ولأنهما مسميان في الأصناف الستة فكانا جنسين كسائرها ... وقياسهم ينتقض بالذهب
والفضة. أهـ من المغني
قال مقيده:
لأن لهما نفس الإستخدامات مثل: الثمنية وكونها قيمًا للمتلفات ومع ذلك يعتبر الإمام مالك كل منهما جنس منفصل.
-وذكر هذه الأصناف ضمن الأصناف الستة يدل علي أن كل واحد منها له نفس الحكم.
إذن! فهذه المسألة لم تثبت إلا عن عبد الرحمن بن الأسود وقد خالفه غيره من الصحابة:
-فعبادة بن الصامت صح عنه أنه أفتى بموجب الحديث الذي رواه.
-روي بن أبي شيبة عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن القمح والشعير جنسين منفصلين.
-ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: لاربا في التفاضل وإنما الربا في النسيئة.
قال ابن حزم: فهؤلاء خمسة من الصحابة صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير، والجميع لا يختلفون في أن من حلف ألا يأكل قمحًا فأكل شعيرًا أولا يأكل شعيرًا فأكل قمحًا أولايبتاع قمحًا فابتاع شعيرًا أولا يبتاع شعيرًا فابتاع قمحا ًلا يحنث بالإجماع فثبت أن كل منهما جنسين من منفصلين.
المسألة الثانية الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
قال ابن رشد: