فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 131

قال ابن رشد:

وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات.

مثال علي مذهب الشافعي: يجوز بيع الشاة بالشاة نسيئة، ويجوز بيع الشاة بالشاتين نسيئة وتفاضلًا.

قال ابن رشد:

وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة.

يعني عند أبو حنيفة: ليس شئ يباع بجنسه نسيئة، فلو كان من الأصناف الربوية يمتنع التفاضل والنسيئة، وإن كان من الأصناف الغير ربوية فيجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت