فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 131

تتعدي إلي غير المنصوص عليه يعنى الذهب والفضة لم يجر فيهما القياس عند مالك وكذلك الشافعي.

مثال: الحديد بالحديد، جائز أن تبيع 2 كيلوا بـ 5 كيلوا، وكذلك النحاس.

أماعلة منع النَّساء: كون هذه الأشياء الأربعة من المطعومات المدخرة.

مذهب الشافعي:

القول الجديد: قال: الحُكْمُ إذا علق باسم المشتق دل ذلك علي أن المعنى الذي اشتق منه هذا الاسم هو علة الحكم.

مثال: قوله تعالي: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ... الإشتقاق من السرقة؛ فالسرقة علة القطع، كذلك وجدنا في حديث معمر بن عبد الله أن النبي قال: الطعام بالطعام مثلًا بمثل، فالطعام مشتق من الطُعم فعلم أن الطعم هو العلة في المنع من التفاضل والنساء.

قال مالك: لو كان الطعم هو العلة لما ذكر النبي ستة أصناف فقط، فلما ذكر الأصناف الأربعة علم أن المقصود بذكر كل صنف التنبيه بالأصناف المشابهة له في المعنى فمثلًا نبه النبي بالبر والشعير علي كل ما يدخر ويقتات من الحبوب، فيدخل في ذلك الفول والعدس والأرز والذرة والبقوليات عمومًا.

ونبه بالتمر علي جميع أنواع الحلاوات القابلة للإدخار مثل: العسل والتين والسكر والزبيب.

ونبه بالملح علي جميع أنواع التوابل المدخرة والتي يَصْلُح بها الطعام مثل: الفلفل والكمُّون والشمر.

مذهب الحنفية: نبه بالذهب والفضة علي الأشياء الموزونة مثل: الحديد والنحاس، فلا يحل بيع هذه الأصناف مع التفاضل [1] وذلك ما عدا النحاس بالذهب؛ لأنه قد قام الإجماع علي جواز بيع النحاس بالذهب متفاضلًا.

ونبه بالأصناف الأربعة الأخرى المذكورة علي كل ما يكال.

إذن فهو أجري القياس في الأصناف الستة.

أما القول القديم للشافعي: - العلة مكونة من شقين -

(1) - هذا يجوز في مذهب مالك والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت