فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
فتاوى الاختلاط و النظر و المصافحة و الخلوة
سئل الشيخ صالح الفوزان
ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء .
الجواب:
تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة و ليس فيه فتنة لا بأس به ، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات و الأمور التي لا فتنة فيها و في حدود الحاجة .
أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرم لا يجوز . يقول الله سبحانه و تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه و سلم { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } و القول المعروف ما يعرفه الناس و بقدر الحاجة أما ما زاد عن ذلك ؛ بأن كان على طريق الضحك و المباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها ، أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات و منكرات و من أسباب الفتنة و من أسباب الوقوع في الفاحشة .
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز و جل أن تتقي الله ، تجنب هذا الأمر ، و ألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها و يفتن قلوبهم ، و إذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم و لتتستر و تتأدب بآداب الإسلام ، و إذا كلمت الرجال ، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه و لا ريب فيه .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
أنا أب و لي أبناء و نحن مشغولون بأعمالنا ، لذا نسمح للسائق أن يذهب بزوجتي و بناتي إلى السوق و المحاضرات الدينية و الثقافية ، أرجو إعطائي و إخواني الجواب الكافي حول هذا الفعل من ناحية حله و حرمته . و الله يحفظكم ؟
الجواب: