ورقة رسمية وهي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون . وتعتبر حجة على الطرفين وعلى الكافة ، متى استوفت جميع شرائط صحتها في كل ما تضمنته ، وبالكيفية التي حددها المشرع (1) .
وورقة عرفية يتولى تحريرها أصحاب مصلحة فيها ، أو من ينوب عنهم ، شرط أن تكون موقعة من المعنيين بالأمر مباشرة . وتصلح حجة ما لم ينكرها الذي نسبت إليه ( الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود) . ومرجع ذلك بالأساس لعدم تدخل شخص ذي صفة رسمية في تحريرها (2) .
ومثال الإثبات بالكتابة في القضايا الشرعية: مستند الزوجية ، والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية طبقا لمقتضيات المادة 80 التي تنص على أنه:"يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما ، وعنوانهما وعدد الأطفال إن وجدوا ، وسنهم ، ووضعهم الصحي والدراسي".
ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية .
2 -شهادة الشهود:خصص لها المشرع المغربي الفصول من: 443 إلى 448 وهي تعتبر في الفقه الإسلامي أهم وسيلة إثبات . إذ أجمع الفقهاء على مشروعيتها في إثبات الحقوق واعتمادها أمام القضاء وغيره (3) .
عرفت الشهادة بعدة تعريفات تدور كلها في نفس المعنى . فهي عند الجرجاني:"إخبار صادق في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير على آخر ، سواء كان حقا لله تعالى أم حقا لغيره ناشئا عن علم و يقين لا حسبان ولا تخمين (4) ."
(1) - محمد الكشبور - عقد بيع العقار بين الرضائية والشكل - ص: 75 .
(2) - إدريس العلوى العبدلاوي - وسائل الإثبات في التشريع المغربي - ص: 86 .
(3) - وهبة الزحيلي - العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات: 4 / 274 .
(4) - التعريفات - للجرجاني - ص: 141- 142 .