الصفحة 4 من 19

…وتهتم هذه القواعد الشكلية ببيان الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم وسائل الإثبات التي حددتها القواعد الموضوعية أمام الجهاز القضائي ، كالإجراءات المتعلقة بتقديم المستندات أمام المحكمة ، والاعتراض عليها ، والطعن فيها ، وكيفية سير الإجراءات المنظمة لكل وسيلة من وسائل الإثبات المقررة . …

ولما كان الحق مرتبطا بالقدرة على إثباته بناء على أن الدليل هو قوة الحق ، كان الإثبات - في مجال قضايا الأسرة أو في غيرها من المجالات - ينصب على وجود قاعدة قانونية ترتب آثارها . فهو لا ينصب على الحق المدعى به في ذاته ، وإنما في إثبات الواقعة القانونية التي هي أصلا مصدر لهذا الحق (1) .

ومن ثم يمكن القول إن الدليل هو غير الحق ، ولا يعدو أن يكون وسيلة لإثبات وجوده . أي أن الإثبات يرد على مصدر الحق ، لا على الحق ذاته ، و الحق بدوره لا يكون محلا للإثبات بل هو الهدف الذي يتوخاه صاحب الحق من الإثبات .

…وعلى هذا الأساس ، ففي دعوى ثبوت الزوجية مثلا ، ينصب الإثبات أساسا على إثبات واقعة الزواج التي تعرضت للإنكار، والتي سوف تترتب عنها فيما بعد الحقوق الناتجة عنها ، كالنفقة والنسب وغير ذلك من الحقوق ، وهذا الإثبات مرتبط بوجود وسيلة لإثبات الزوجية ( ومنها الشهود الذين حضروا ، أو الذين علموا بحفل الزفاف واشتهر بين الناس ) ، فلو تعذر الإثبات في هذه الحالة ، تعذر معه إثبات واقعة الزواج ، فيكون ضياع الحقوق الناتجة عنها ، لأن الحق الذي يطالب به بلا دليل كالعدم .

(1) المعطي الجيوجي - مرجع سابق - ص: 10 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت