النوع الثالث: الاجتهاد في استنباط حكم واقعة لها أصل فقهي ، إلا أن القانون قيدها بقيود لم يذكرها القانون ، وقد استجد بالنسبة إلى تلك القيود أمور لم ينص عليها القانون ، ولا تكلم عليها الفقهاء ، نظرا لسكوتهم عن تلك القيود جملة: وذلك كاشتراط القانون صدور حكم نهائي بالحبس على الزوج لمدة ثلاثة سنوات فأكثر ، وقضاؤه في السجن سنة - لجواز طلب الزوجة التفريق للحبس - وحينئذ قد تستجد أمور بالنسبة إلى هذه القيود لم ينص عليها القانون ، ولا ذكرها الفقهاء ، كما لو صدر قانون عفو عام يخفض حكم عقوبة السجين لمدة أقل من ثلاث سنوات ، وطلب الزوج لذلك رد دعوى التفريق المقامة ضده ، فيجتهد القاضي في قبول طلبه أو عدم الالتفات إليه
فقد اجتهدت محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في هذه المسألة ، فرأت في قرارها رقم (12439 ) تاريخ 8/12/1962م ، ونصت على:"أن العقوبة إن نزلت بالعفو العام حتى أصبحت أقل من ثلاث سنوات قبل أن تقيم المدعية عليه دعوى التفريق للسجن ، فلا تقبل دعواها حينئذ ، وأما إن نزلت بالعفو العام بعد إقامة المدعية الدعوى ، فتقبل دعواها ، ولا يقبل دفع المدعى عليه للدعوى بهذا التخفيض الحادث بعد رفعها (1) ."
(1) داود ، القرارات الاستئنافية ، 1/326 ، والدكتور عبد الفتاح عايش عمرو ، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ، عمان ، الأردن ، دار يمان ، ط1 ، 1999م ، ص: 67 .