4-ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر" (1) ."
يقول الشيخ الزرقا:"وقد تحققت الفكرة - أي التقنين - في بعض البلاد العربية ، حيث ولد أول قانون مدني حديث في أسلوبه وترتيبه وتبويبه مستمدا من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه ، وذلك في المملكة الأردنية على يد لجنة من رجال الفقه والقانون مع مذكرة إيضاحية تواكب مواده مادة فمادة ، وتصلها بمصادرها من فقه المذاهب ، أو تدعمها بقياس اجتهادي ، أو بالتخريج على قاعدة الاستصلاح والمصالح المرسلة ، وصدر القانون رسميا في عام 1976م ، وحل محل مجلة الأحكام " (2) .
(1) القانون المدني الأردني رقم: (43 ) لسنة 1976م ، نشر في ص: 2 من العدد 2645 من الجريدة الرسمية الصادر في 1/8/1976م ، ط 1992 م ، موسوعة الجيب للتشريع والقضاء والفقه ، يرأس تحريرها المحامي سعدي عابدين ، ص: 24-25.
(2) وانظر التفصيل: الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ، الفقه الإسلامي ومدارسه ، ص: 124 ، وما بعدها .