الصفحة 14 من 81

، وعرفه الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله:"هو الحكم بين الخصوم بالقانون الإسلامي بكيفية مخصوصة" (1) .

هذا ، وإن التعاريف السابقة متقاربة ، والمقصود الوقوف على المعنى العام للقضاء ، وليس الدخول في تفصيلات لا يسمح البحث بها .

ج- الشرعي: نسبة للشرع ، والشرع: هو نصوص الكتاب والسنة والتي تشكل الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ، ونسبة القضاء للشرع تعني: أن القضاء موضوع البحث هو القضاء الذي يستند إلى حكم الشرع ابتداء وانتهاء موافقا للكتاب والسنة ، جاريا على سننهما .

د- المعاصر: المعاصر مأخوذ من العصر ، وهو الدهر ، ويقال أعصار وعصور (2) ، والمقصود به الزمان في وقت من الأوقات ، كعصر الصحابة ، وعصر التابعين ، وهكذا .

… والمراد هنا في البحث الاجتهاد القضائي الشرعي المنسوب لعصرنا الحاضر ، من حيث تعريفه ، وواقعه ، وأنواعه ، وطبيعته ، ووسائله ، وطرق النهوض به .

الاتجاه الثاني: تعريف الاجتهاد الشرعي المعاصر باعتباره مصطلحا خاصا يطلق على مفهوم خاص:

لابد في البداية من تعريف الاجتهاد القضائي الشرعي ، ثم تعريف الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، وذلك كما يأتي:

(1) الدكتور عبد الكريم زيدان ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط3 ، 2000م ، ص: 13 .

(2) الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت: 817 هـ ) ، القاموس المحيط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1987م ، مادة:"عصر"، ص: 566 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت