وأما القضاء اصطلاحا: فهو"الحكم بين الناس بالحق" (1) ، وقيل:"هو الإخبار بحكم شرعي على سبيل الإلزام" (2) ، وعرفه الخطيب الشربيني بقوله:"الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى" (3) ، وعرفه الدكتور الحميضي بأنه:"النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها" (4)
(1) الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ( ت: 587 هـ ) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط2 1982 م م ، 7/2 ، وعرفه من الحنفية الأشفورقاني بقوله:"فصل الخصومات ، وقطع المنازعات"وانظر: القاضي عماد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الخطيب الأشفورقاني (ت: 646 هـ ) ، صنوان القضاء وعنوان الإفتاء ، تحقيق ودراسة: القاضي مجاهد الإسلام القاسمي ، الكويت ، مطبعة الصباحية ، ط1 ، 2001 ، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية ، 1/69 .
(2) الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله (ت: 954 هـ ) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، بيروت ، دار الفكر، ط2 ، 1398 هـ ، 6/86 ، والقاضي إبراهيم بن علي بن بي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني ( ـ: 799 هـ ) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، مصر ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط1 ، 1986م ، 1/11 .
(3) محمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1958 م ، 4/372 ، وانظر: الحصيني الشافعي ، تقي الدين أبي بكر بن محمد ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير ، ومحمد وهبي سليمان ، دمشق ، دار الخير ، ط2 ، 1998م ، 2/655 .
(4) الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي ، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة ، طبع معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، بجامعة أم القرى ، ص: 40 .