4-إن عملية التشخيص الصوتي مازالت تدور في حيز الظنون والدراسات والتجارب التي لم تسفر عن أمر، ولم تثبت على حال فلا يعتبرها الشرع حجة في تعيين شخصية الفاعل؛ لان أحكام الشرع تناط بأمور ثابتة، ولا تناط بأمور مازالت لم تتبلور بشكل نهائي؛ حفاظًا على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وتحقيقًا للضروريات الخمس (1) التي جاء الشرع مقررًا لها ومحافظًا عليها,
ولا يعني هذا عدم استفادة القاضي من تلك القرينة بل على العكس، فإن التسجيل الصوتي قد يكون سببًا في انتزاع الاعتراف من المتهم، وقد تنضم إلى التسجيل ا قرائن أخرى تقوي وترجح جانب التهمة مما يجعل الاستئناس بتلك القرينة له وجاهته.
ولاستخدام التسجيل كوسيلة إثبات فلابد إن يكون من قبل سلطة التحقيق
سابعًا: الإثبات بالوسائل الالكترونية
…لقد أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في أبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات التي تتصل بالذمة المالية، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكانا وإجراء مختلف التصرفات القانونية.
(1) الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال، ويمكن أن تكون ستًا بإضافة حفظ العرض.