الصفحة 17 من 38

وقد تعرضت أنظمة المملكة لبعض هذه الشروط؛ ومن ذلك (المادة 184 من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 109في 24/1/1372هـ) من أنه يجب على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط وقد صدر المزيد من البيان والتفصيل وتوزيع المسئوليات في اللائحة الصادرة في 17/5/ 1425هـ وقد جاء فيها ما يلي: يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وما تسنده الوزارة إليه مستقبلًا ما لم ينص نظام أو تعليمات على استنثاء شيء منها ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها ما يلي:

1-انتقال ملكية العقارات.

2-الرهون وفكها.

3-عقود الشركات.

4-تسلم المبلغ والتعويضات.

5-قبول المنح السكنية والزراعية.

6-الوكالات المبنية على الإقرار.

7-فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.

8-الوصايا أو الرجوع عنها.

9-التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية .

10-الكفالة وفكها.

11-قسمة التراضي بين البالغين.

وهذا الإعلام يلخصه كاتب الضبط ويبيضه ثم يوقع من القاضي ويتولى المسجل تسجيله وهو ما يسمى بالصك الشرعي الذي يحال لهيئة التمييز عند الاقتضاء أو يعتمد لتنفيذه.

إذن فالمحرر الرسمي إذا اجتمعت فيه الشروط السابقة، وكان مظهر المحرر ينبيء بسلامته المادية، فليس فيه كشط، ولا تزوير، وصدر من الأشخاص الذي وقعوا عليه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت