……أنواع المستندات: تتنوع المستندات الرسمية إلى أنواع كثيرة من أهمها:
1-الأوراق الرسمية الصادرة من الدوائر الشرعية ويقصد بها المحاكم، ومن أبرزها الصكوك سواءً كانت متضمنة حكما أو صلحًا أو إثبات ولاية على من كان ممنوعًا من التصرف بجنون أو صغر أو سفه أو إثبات حصر ورثة.
…كذلك المكاتبات والخطابات الشرعية الصادرة من الدوائر الشرعية كعرائض الدعوى، وأوراق المحضرين والإعلانات القضائية.
2-الأوراق الرسمية الصادرة من مكاتب التوثيق وهي ما تسمى في المملكة بكتاب العدل، وهذه التسمية مستمدة من قوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) البقرة:282.
3-الأوراق الرسمية التي تصدر عن الدوائر غير القضائية مثل: أوراق قيد المواليد والوفيات، وشهادات الميلاد، والوفاة، والشهادات الدراسية، وحفائظ النفوس، وجوازات السفر. وجميع الأوراق التي تصدر من جهات حكومية.
4-الصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية والمختوم عليها طبق الأصل فمتى كانت مصدقة ومعتمدة من جهة رسمية وبختم الدائرة المحررة للورقة الأصلية وتوقيع موظف مسؤل فيها الشرح بما يفيد مطابقتها للأصل، ولا يوجد في شكلها الخارجي ما يدعو للشك فيها فهي ورقة رسمية.
……شروط العمل بالأوراق الرسمية:
1-أن يقوم بكتابة الورقة موظف عام:وهو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء كان بأجر كالموثق والمحضر، وسائر الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية، أو كان بغير أجر كالمأذون، أو كان شخصًا مكلفًا بخدمة عامة، كالخبير فيما يتعلق بالمهمة التي تنتدبه المحكمة من أجلها.