التسوية في مدة الحضانة بالنسبة للذكر والأنثى في بلوغهما سن الرشد حسب المادة 166، خلافا لما جاء في مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 102 أن الحضانة تمتد حتى تدخل الأنثى ويبلغ الذكر.
إمكانية اتفاق الأبوين على تنظيم فترات زيارة المحضون حسب المادة 181، وفي حالة عدم الاتفاق، تحدد المحكمة ذلك بالزمان والمكان مما من شأنه أن يمنع إمكان التحايل في التنفيذ قدر الإمكان كما في المادة 182، ولم يرد أي شيء في هذا الشأن في مدونة الأحوال الشخصية.
4-من أهم التعديلات الواردة على الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية:
تحديد مدونة الأسرة سن الترشيد في 16 عاما في المادة 218 وذلك عن طريق الاختبار حسب ما بينته المادة 226، خلافا لمدونة الأحوال الشخصية التي حددت ذلك في 15 عاما.
5-أهم تعديل ورد على الكتاب السادس: الميراث:
جعل أولاد البنات يستفيدون من الوصية الواجبة، مثلهم في ذلك مثل أولاد الأبناء كما جاء في المادة 369:"من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت، ومات الابن أو البنت قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء قي ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية". بينما كان الأمر محصورا في مدونة الأحوال الشخصية في أولاد الأبناء.
المبحث الرابع: الإجراءات العملية لتنفيذ مدونة الأسرة: