الصفحة 36 من 52

النفقة: إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 53 نصت على أن"التطليق لعدم الإنفاق: 1- يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها من زوجها الحاضر إذا امتنع من الإنفاق عليها، فإن كان له مال ظاهر ولم يقل إنه موسر أو معسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز وأثبته، أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق طلقها عليه، فإن لم يثبته، بأمره بالإنفاق أو الطلاق، فإن لم يفعل طلق عليه. 2- التطليق من أجل الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويظهر استعداده للإنفاق"، فإن مدونة الأسرة في المادة 102 نصت على أن"للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية: 1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه، ولا تستجيب لطلب التطليق. 2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة، حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله، وإلا طلقت عليه إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي. 3- تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت