توثيق نص عقد الزواج في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة حسب ما جاء في المادة 68 وإضافات لم تكن واردة في مدونة الأحوال الشخصية (1) ، وتوجيه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين بما اشتمل عليه من معلومات خاصة بالزوجين، وشروطهما، فإن لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بهدف تضمينها بهامش رسم ولادة الزوجين. وهذا يفهم منه أن المشرع فكر في إمكانية قيام أحد الزوجين بالزوجين، فتكون المعلومات معروفة لدى الطرف الثاني لأن ملف عقد الزواج يتضمن نسخة من رسم الولادة، يشير ضابط الحالة المدنية بهامشه إلى تاريخ منح هذه النسخة من أجل الزواج حسب المادة 65. و في المادة 67:"يتضمن عقد الزواج ما يلي:1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها. 2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته. 3- اسم الولي عند الاقتضاء. 4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار. 5- في حالة التوكيل على العقد، اسم"
(1) - ما في مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 42:"يتضمن رسم الزواج ما يلي: 1- اسم الزوجين ونسبهما وموطن كل واحد منهما وتعريفهما وأتميتهما مثلا، واسم الولي. 2- وقوع العقد وتاريخه ومكانه ومعرفة قدره من طرف الزوجين والولي. 3- بيان شامل عن حالة الزوجة من حيث كونها بكرا أم ثيبا، يتيمة أم ذات أب، واليتيمة مهملة أم عليها وصي أو مقدم من قاض، والثيب مطلقة أو متوفى عنها وانقضت عدتها. 4- الإشارة إلى شهادة ممثل السلطة الإدارية مع النص على الرقم الذي تحمله. 5- مقدار المهر مع التنصيص فيه على المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا. 6- توقيع العدلين بشكلهما، وأداء القاضي مع طابعه".