الحكم على خلاف ذلك"."
من فوائد المدونة تنصيصها على حكم عقد الزواج الذي يحصل فيه تدليس أو إكراه، فإن كان التدليس هو الدافع إلى الزواج، كان من حق المدلس عليه أن يطلب فسخ العقد قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس، مع حقه في طلب التعويض حسب المادة 63.
وخولت المدونة لمن حصل له تدليس أن يرفع أمره إلى القضاء بسبب الضرر الذي أصابه، وذلك في حال التدليس للحصول على إذن الزواج دون سن الأهلية، والتعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في المدونة، وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب، وكذا التدليس في شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأجانب، وتطبق على من فعل ذلك أو شارك فيه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي (1) ، حسب ما جاء في المادة 66.
(1) - ينص الفصل 366 من القانون الجنائي المغربي على أنه:"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكن الفعل جريمة أشد من: 1- صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. 2- زور أو عدّل بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحية الأصل. 3- استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة".