تعريف الخطبة: بناء على هذه المساواة المذكورة آنفا، تم تعديل الفصل الثاني من المدونة الذي ينص على أن"الخطبة وعد بالزواج وليس بزواج ..."بجعل الأمر متبادلا بين الطرفين، إذ جاء في مدونة الأسرة:"الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ..."، وهي تشير بذلك إلى أن المرأة بدورها يمكن أن تقوم بالخطبة، فيصبح الأمر مشتركا، كلاهما خاطب ومخطوب، وإن كان العرف المغربي لا يعمل بذلك، لكن مقتضى المساواة تفرض ذلك! وفي نفس الوقت ألغى المشرع عبارة:"وليس بزواج"حفاظا على حقوق الطفل الذي قد ينشأ من علاقة أثناء الخطبة، وحصل الإيجاب والقبول، حسب المادة 156، فينسب للخاطب للشبهة في الحالات الآتية: أ- إذا اشتهرت الخطبة بين الأسرتين، ووافق ولي الزوجة عند الاقتضاء. ب- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة. ج- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. وإذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.