…والقول الفصل في النزاع في هذه العيوب بالرجوع الى اهل الخبرة والمعرفة سواء اكانوا من الرجال ام من النساء ، لانه لا يعرف الامر على حقيقته الا اهل الخبرة وهم الاطباء والطبيبات والحاذقين والعارفين فالقاضي ملزم بالرجوع اليهم ، وعلى الخبراء هؤلاء عبء اثبات حقيقة العيب والقاضي يصدر قوله بناء على رأيهم وقولهم .
…والقول في العيوب الجلدية المنفرة والمعدية كالقول في العيوب الجنسية ، وسواء اكانت من العيوب القديمة المعروفة عند الفقهاء او ظهرت في الناس ولم تكن قد ظهرت في اسلافهم ، والمرجع لاثبات وجودها او اثبات اضرارها او اعدائها هم الخبراء الحاذقون من اهل الطب والعدول المختصون ، فوجب الرجوع الى قولهم .
مسألة مهمة هل للقاضي منع إجراء عقد زواج بين رجل وامرأة مصابين بمرض من الإمراض التي قرر أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء أن هذه الأمراض تنتقل بالوراثة وتؤثر على الأجنة تأثيرًا بالغًا ، مثل مرض نقص المناعة المعروف بـ (الإيدز) وغيرها من الأمراض الأخرى ؟