وفي الاصطلاح: خلل او نقص يكون في الشيء يخرج به عن اصل الفطرة السوية التي خلقه الله عليها . وفي الانسان خلل او نقص يكون في بدنه او عقله (1) .
المبحث الثاني: حكم التفريق بين الزوجين بسبب العيب:
…اختلف الفقهاء في حكم فسخ النكاح بسبب العيب الى فريقين:
الفريق الأول: قالوا بعدم جواز فسخ عقد الزواج بعيب البتة سواء اكان في الزوج او الزوجة ، ومن هذا الفريق ابن حزم وطائفة من علماء السلف من التابعين ومن بعدهم وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم (2) .
الفريق الثاني: وقد اجازوا فسخ عقد النكاح بالعيب ، ولكن اختلفوا فيما بينهم فطائفة اجازت للزوجة دون الزوج الفسخ للعيب الجنسي المانع من الوطء ، وهذا قول النعمان وابي يوسف ، والحق محمد بن الحسن بالعيوب الجنسية ، العيوب المنفرة كالبرص والجذام (3) .
وطائفة اجازت للزوجين التفريق اذا وجد الواحد في صاحبه عيبًا جنسيًا يمنع الوطء كالجب والعنة والقرن والرتق او كان في احدهما عيب ضار منفر كالجنون والبرص والجذام وبهذا قال مالك والشافعي واحمد (4) .
وطائفة قالت بفسخ العيب بكل عيب مستحكم يمنع الوطء او يضر بالزوج السليم او ينفره عن زوجه ، وجعلوا كل عيب يعدي او يضر او ينفر عرفه الناس قديمًا او صار جديدًا حادثًا موجبًا للفسخ ، وروي ذلك عن بعض الصحابة ومن تبعهم (5) .
(1) ينظر الاشقر: الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية 235 .
(2) ابن قدامة: المغني 6/650 ، ابن القيم: زاد المعاد 5/182 ، ابن حزم: المحلى 1/58 ، 60 ، ابن رشد: بداية المجتهد 2/38 ، الشوكاني: نيل الاوطار 6/298 ، 299 ، ابن الهمام: فتح القدير 4/133 .
(3) ينظر ابن الهمام: فتح القدير وهوامشة 4/133 ، 134 ، الكاساني: البدائع 2/327 .
(4) ينظر ابن عبد البر: الكافي 2/565 ، 566 ، النووي: الروضة 7/176-178 ، ابن قدامة: المغني 6/650-652 .
(5) ابن القيم: زاد المعاد 5/182 ، 183 .