الصفحة 13 من 36

قال الخطابي"في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة قولهم في إلحاق الولد" (1) وكذا قال ابن عربي (2) .

والقائف هو الذي يعرف الأشباه فيعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه فيلحق النسب اعتمادًا على الشبه البين . (3)

ووجه الدلالة في الحديث إقراره صلى الله عليه وسلم لقول مجزز دليل على مشروعية وحجية قول القائف وحكمه في إلحاق النسب لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل ولا يقره ، واعتبار قول القائف في إلحاق النسب اعتبار لقول الخبير وحجية حكمه .

ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله ... . ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت عشرة أوسق" (4) "

قال ابن حجر"في هذا الحديث مشروعية الخرص" (5)

والخارص أصله من خرص بمعنى حزر وقدر، (6) وفي الاصطلاح: حزر ما على النخلة من الرطب ثمرًا" (7) "

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص البساتين على اليهود. (8)

أقول: في فعله صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه وإرساله ابن رواحة دليل على اعتبار قول الخارص وهو الخبير العارف والاعتماد على حكمه وتقديره للثمار من اجل الزكاة أو القسمة بين الشركاء .

(1) الخطابي: معالم السنن على مختصر سنن ابي داود 3/175 .

(2) ابن عربي: عارضة الاحوذي شرح صحيح الترمذي 8/290 .

(3) انظر المنذري: مختصر السنن 6/203 .

(4) مسلم: صحيح مسلم 15/41-43 ، صحيح البخاري مع الفتح 3/343 ، 344 حديث رقم 1481 .

(5) ابن حجر: فتح الباري 3/346 .

(6) ابن منظور: لسان العرب 7/21 .

(7) النسفي: طلبة الطلبة 307 .

(8) انظر المنذري: مختصر السنن 2/213 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت