فالله سبحانه وتعالى أوجب على من قتل صيدًا وهو محرم جزاء يحكم بتقديره عدلان مسلمان خبيران بقيمة الصيود ، قال الكاساني"فان كان القتل مباشرة فعليه قيمة الصيد المقتول يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود" (1) ، قال الشيرازي"يرجع في معرفة المماثلة بينة -أي الصيد- وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة" (2) ، وقال ابن عابدين"والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد" (3)
فإيجاب الرجوع إلى حكم العدلين من أهل البصر والمعرفة في تقدير قيمة الصيد اعتبار لقول الخبير العارف .
قوله تعالى"وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ان يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما"النساء 35 .
قال القرطبي"يكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه" (4) ، فالله سبحانه وتعالى أمر ببعث الحكمين وتسميتهما بهذا الاسم ووصفهما بهذا الوصف للنظر في التنازع بين الزوجين لإزالة الخلاف ليدل على اعتبار قول الخبير العارف وحجته في أهم العقود وأخطرها ولو كان ذلك بالتفريق بين الزوجين .
الآيات الكريمات التي تأمر بالحكم بين الناس بالعدل والقسط:
مثل قوله تعالى"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"النساء58 ، وقوله تعالى"قل أمر ربي بالقسط"الأعراف 29 . وقوله تعالى"فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى"ص26 .
(1) الكاساني: بدائع الصانع 2/198 .
(2) الشيرازي المهذب: 1/223 .وانظر الدردير: الشرح الكبير 2/322 ، 323 .
(3) ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار 2/563
(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 3/175 ، 176 ، وينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1/493 ، النسفي: مدارك التنزيل 1/224 ، الشوكاني: فتح القدير 1/463 ، الألوسي: روح المعاني 5/26 .