ومثل مخاصمة القضاة لأحد الأخطاء المهنية الجسيمة (م/197 قانون الإجراءات المدنية الإماراتي) .
ومثل نقل القضاة بناء على رأي مجلس القضاء الأعلى (المادتان 27، 28 قانون السلطة القضائية الإماراتي، المادتان 3،55 نظام القضاء السعودي) .
ومثل اختصاصات قضاة الشرع التي تأخذ مداها الواسع في البلاد التي تلتزم بالإسلام والدين والشرع في التنظيم والتشريع والتطبيق، وتضيق قليلًا في الإمارات لتتناول الحدود والقصاص والديات والأحوال الشخصية، وتنحصر في معظم البلاد العربية والإسلامية بالأحوال الشخصية، لتصل إلى الإلغاء من الوجود في بعض البلاد، ليقوم القاضي المدني بالقضاء الشرعي.
وكل ذلك يحتاج إلى بحوث أخرى في قادمات الأيام، وفي مجالات أرحب.
الخاتمة:
نصل إلى خاتمة البحث لتلخيص النتائج التي وصل إليها، ولتقديم بعض التوصيات والمقترحات.
أولًا: نتائج البحث:
1-إن القضاء الشرعي في العصر الحاضر هو امتداد للقضاء الشرعي قديمًا، ويتمثل عمليًا في قضاة الشرع.
2-إن القضاة عامة هم العمود الفقري في القضاء، وهم العنصر الأساسي الذين تتعلق بهم الآمال لتحقيق العدل وأهداف القضاء وتطبيق الشرع.
3-يشترط في قضاة الشرع في العصر الحاضر المواطنة، والأهلية والعمر المحدد، والشهادة الجامعية، وبراءة الذمة من العقوبات السابقة، وصدور قرار التعيين من الجهات المختصة، ويجب أن يحمل قضاة الشرع شهادة من كلية الشريعة وما يعادلها.
وتشترط بعض البلاد الإسلام، والذكورة، وحسن السيرة والسلوك، والسلامة من الأمراض والعاهات.
4-يتمتع قضاة الشرع بالاستقلال، والحصانة القضائية، وحماية الدولة، والراتب، والترقية أو الترفيع، كما يتمتعون بجميع الحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين.
5-يجب على قضاة الشرع أداء اليمين، والإقامة في مكان العمل، والحياد والنزاهة، والمواظبة على الدوام، والالتزام بالأنظمة والقوانين، ولبس الرداء والشارات الخاصة بالقضاة.