الصفحة 29 من 38

ويستثنى من ذلك أن يباشر القاضي الوكالة بالخصومة أمام القضاء عمن يمثله بكونه وليًا شرعيًا على أولاده، أو وكيلًا عن غائب، أو وصيًا على قاصر، أو قيمًا، أو وكيلًا عن زوجته أو أحد أصوله وفروعه حتى الدرجة الثانية (1) .

والمنع صحيح ومتفق مع الشرع، فلا يجمع القاضي بين القضاء والمحاماة أو الخصومة في الدعاوي، لما يترتب على ذلك من تأثيره - بحكم الوظيفة - على القاضي الآخر، أو الإحراج له، أو التدخل في عمله، ويستثنى حالات الضرورة، فيرتكب أهون الشرين، وأخف المفسدتين.

6-القضاء للنفس وللأقارب:

يمتنع على القاضي النظر في القضايا التي تتعلق بمصالحه الخاصة، أو التي تخص من له صلة قرابة به، أو القضايا التي يكون فيها متأثرًا بعواطفه، وعليه التخلي عن الدعوى.

وتوسع القانون والأنظمة المعاصرة في ذلك فمنعوا القاضي من النظر عند وجود خصومة قائمة بين القاضي أو زوجته مع أحد الخصوم في الدعوى، أو إذا كان وكيلًا أو وصيًا، أو قيمًا، أو له صلة بوكيل أو وصي أو قيم حتى الدرجة الرابعة، أو كان مظنون الوراثة لأحد الخصوم ولو بأبعد من الدرجة الرابعة، أو إذا كان للقاضي أو لزوجته، أو أحد أقاربه وأصهاره، مصلحة في الدعوى، وكذا إذا كان القاضي أبدى رأيًا مسبقًا في الدعوى قبل اشتغاله بالقضاء.

كما يمتنع على القضاة النظر في دعوى إذا كانت بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة في قضاة الدائرة الواحدة، أو وجود قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين القضاة وبين ممثل النيابة، أو المدافع عن أحد الخصوم (2) .

(1) المادة 59 إجراءات مدنية إماراتية، وانظر: التنظيم القضائي ص186.

(2) المادة 114 قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المادة 38 قانون السلطة القضائية الإماراتي، والأول اشترط الدرجة الثانية في النيابة، والثاني اشترط الدرجة الرابعة مع النيابة، فيعمل بالثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت