الصفحة 37 من 48

كما ذكرنا أن دور القضاء يقتصر على تحصيل الضريبة ؛ عليه إذ أبدى الممول الرغبة في السداد بطريقة الأقساط أو لجأ بعد رفع الدعوى إلى الديوان للاتفاق حول طريقة الدفع أو أعمال مخالصة نهائية للدفع ، فإن للديوان إخطار المحكمة بهذا الاتفاق وطلب إعادة الأوراق إليه (مادة 68 بند 1 ، 2) إلا أن للممول حق الطعن في قرار الديوان بشأن تقدير الضريبة وذلك بإعلان لوكيل الضرائب وفق شروط معينة ، فإذا رفض الديوان نظر إعلان الطعن يجوز رفع أمر الرفض إلى المحكمة المختصة التي يجوز لها تأييد قرار الرفض أو تأييد إعلان الطعن (المادة 55 ) .

بهذا النص يؤمن القانون حق الطاعن في نظر دعوته وحمايته من تعسف لديوان الضرائب .

أما في حالة قبول الديوان لإعلان الطعن يجوز للديوان الاتفاق مع مقدم الطعن - بعد المناقشات والإيضاحات التي يراها مناسبة - على تعديل التقدير ومن ثم تصبح تسوية نهائية لموضوع الطعن (المادة 56) حينها لا يحق اللجوء إلى لجنة ضريبة الدخل (1) ، أو المحكمة المختصة . أما إذا لم يوافق الممول على قرار التعديل المقترح فله أن يرفع الأمر إلى لجنة استئناف ضريبة الدخل في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار وكيل الديوان .

(1) - هذه لجنة محايدة لها كيان قانوني مستقل عن ديوان الضرائب ويشكل أعضاءها بقرار من وزير المالية ويطعن في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة المختصة (المادة 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت