وهناك لجان للتظلمات في المحافظات والولايات . بالنسبة للتظلم إلى لجان المحافظة ، يجوز لأي شخص أن يتظلم أمام لجنة التظلمات بالمحافظة من تقدير الزكاة الواجب دفعها وتتبع في هذه الحالة الإجراءات التالية كما تقضي بها المادة 29:
أ/ يتقدم بتظلمه كتابة خلال أسبوعين أثنين من صدور الإعلان بالتقدير مبينًا أسباب تظلمه على وجه الدقة مرفقًا الإقرار والمستندات والأوراق المؤيدة لتظلمه.
ب/ يسدد الزكاة حسب إقراره .
ج/ تقوم لحنة التظلمات بالمحافظة بالنظر في التظلم ويجوز لها استجواب المتظلم ومناقشته فيما يتعلق بالإقرار والمستندات والأوراق المشار إليها في الفقرة أ ثم تصدر قرارها في التظلم بأن: -
أولًا: تؤيد التقدير أو تخفضه ، تزيده أو تلغيه أو تأمر بأي إجراء آخر تراه مناسبًا.
ثانيًا: تتفق مع المتظلم على قيمة الزكاة الواجب دفعها .
د/ ترسل قرارها في التظلم بصورة إلى الجهة المختصة .
أما الإجراءات أمام لجنة التظلمات بالولاية فجاء تنظيمها كما يلي:
1/ إذا لم يقتنع الشخص المتظلم بقرار لجنة التظلمات بالمحافظة الصادر بموجب أحكام المادة 29 د فيجوز للمتظلم أن يتقدم باستئنافه ضد المذكور أمام لجنة التظلمات للولاية وذلك خلال شهر واحد من تسلمه القرار .
2/ تقوم لجنة التظلمات بالولاية النظر في الاستئناف ويجوز لها استجواب المتظلم ومن ثم تصدر قرارها في الاستئناف أما بتأييد التقدير أو تخفيضه أو زيادته أو إلغائه ، أو تأمر بأي إجراء مناسب آخر ، ويجوز لها كذلك أن تتفق مع المتظلم على قيمة الزكاة الواجب دفعها .