…توجد بجانب ذلك"اللجنة العليا للتظلمات"كجهة استئنافية للطعون في القرارات التي تصدر للمتظلمين من قرارات لجان التظلم للولايات (المادة 37 الفقرة 1 ) ومن السلطات الممنوحة للمحكمة منح ديوان الضرائب الحق في حجز أموال المزكي الذي لم يدفع زكاته في وقتها دون عذر مقبول ويكون للديوان الحق في بيع هذه الأموال بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح المادة 30 (الفقرة د) . وفي حالة تحايل أو تهرب أو امتناع عن دفع الزكاة الواجبة يكون الشخص عرضة للعقوبة والغرامة وتكون هذه العقوبة من قبل المحكمة مع حق الديوان بأخذ الزكاة جبرًا بأمر المحكمة (المادة 44 ) ؛ وذلك في حالة تحديد الزكاة الواجب دفعها وانتهاء مراحل الطعن ، أما في حالة عدم تحديد الزكاة فيبقى الأصل في أن لا إجبار لدفع الزكاة ولا تفتيش كذلك عن أوعية الزكاة.
المطلب الرابع
قضايا الضرائب والجمارك أمام القاضي الشرعي كأمر مستحدث
أولًا:الحاجة للضريبة:
تعرف الضريبة بأنها:"مبلغ من النقود تقوم الدولة باستقطاعه من دخول الأفراد وثرواتهم جبرًا عليهم ، دون مقابل أو نفع خاص لهذا الاستقطاع وإنما النفع لجميع أفراد المجتمع تحقيقًا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية (1) ".
أما الضريبة الجمركية هي ضريبة تجبى علي السلع التي تجتاز الحدود أما عند استيرادها أو تصديرها تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية للدولة .
يرى البعض (2) أن المصلحة الضريبية لا تقتصر على الضريبة بمعناها الدقيق إنما تشمل الأعباء الضريبية كلها وهذه الأعباء تجمعها ثلاث خصائص هي:
1/ يفرضها شخص من أشخاص القانون العام .
2/ أساسها القانوني هو السلطة المطلقة للدولة .
3/ تستخدم كوسيلة لسد الحاجات المالية للشخص المعنوي العام .
(1) - د. محمد كرم علي ، المرجع السابق ص: 106 .
(2) - أحمد فتحي سرور ، الجرائم الضريبية ، القاهرة: دار النهضة العربية 1990 ، ص: 36 .