الصفحة 30 من 37

(وفي الإتقان والإحكام قال المتيطي:" لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها , ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط "(1) ، ومما يستفاد من هذا القول اعتماد شهادات المؤسسات والهيئات التي تعنى بإصدار الشهادات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، كمؤسسات تتمتع بالمعرفة والخبرة الكافية في إثبات التواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها.

( وفي الأشباه والنظائر:"إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت إلى فلان كذا قال الأصحاب: فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه , إذا وثق بخطه وأمانته"(2) .

(وفي الفتاوى الكبرى:"تنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد"(3) .

(وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام في المادة( 1736 ) : " لا يعمل بالخط والخاتم فقط، أما إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع، فيكون معمولا به أي؛ يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر ... لا يعمل بالخط والخاتم فقط ; لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع " (4) . وفي المادة 1737: "البراءات السلطانية، وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمولا بها أي أمينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع" (5) .

(1) - ميارة، محمد بن أحمد الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (1/64) دار المعرفة.

(2) - السيوطي، الأشباه والنظائر (311) .

(3) - ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، الفتاوى الكبرى (5/439) دار الكتب العلمية.

(4) - علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/479) ، دار الجيل.

(5) - علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت