وفي المعنى نفسه استثنت المادة السادسة من قانون المعاملات الالكترونية الأردني، العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين , أو تتم بإ جراءات محددة , ومنها (1) :
أ - انشاء الوصية وتعديلها .
ب- انشاء الوقف , وتعديل شروطه .
ج- معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذالك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
د- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
هـ- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أوفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي و التأمين على الحياه.
و- لوائح الدعاوى والرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .
2-الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
أسباب استثناء المعاملات الشخصية من قوانين المعاملات الإلكترونية:
(1) - أبو الليل، إبراهيم الدسوقي، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية (126) ،المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (101) ، نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات (164) ، أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية (131) .