الصفحة 24 من 47

المبحث الثالث

دلالة المصطلح في القضاء الشرعي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تأثر القضاء الوضعي بمصطلح القضاء الشرعي

المطلب الثاني: الدلالة اللغوية للقضاء الشرعي

المطلب الأول

تأثر القضاء الوضعي بمصطلح القضاء الشرعي

تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال بيان أثر مصطلحات الأحكام الشرعية الإسلامية في القوانين الوضعية ، وهذا الموضوع ذو دلالات مهمة فهو يعني أن الإسلام فيه مادة قضائية وقانونية مستقلة ، وأن الاستنباط منها والإفادة من خبرتها وتجربتها يكشف عن القمة التي بلغتها الحضارة الإسلامية في هذا المجال .

وإذا كان الفضل هو ما شهدت به الأعداء فإن الباحث الغربي رنيه دافيد DAVID) ( RENEأشار إلى أن العديد من الرسائل في أوروبا قالت بتأثر القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية(1) .

ومن المعلوم أن أحكام القانون المدني الفرنسي متأثر بالشريعة الإسلامية ، ولا يمكن إنكار ذلك لتضمنه مواد ليس لها أصل إلا في القضاء الإسلامي .

هذا من حيث العموم والإجمال ، أما من حيث معيار المصطلح فإنه من الملاحظ أيضًا أن هناك مصطلحات مستمدة من اللغة العربية ومستعملة في القضاء الشرعي الإسلامي قد وردت في مؤلفات أساتذة القانون والقضاء الغربي وفي محاضراتهم العلمية (2) .

فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1 -مصطلح ( AVAL ) الفرنسي ، وهو مأخوذ عن المصطلح الإسلامي الشرعي ( الكفالة ) بمعنى: الضمان الذي يعطى عن دين بالتوقيع على الورقة التجارية أو على ظهرها .

2 -مصطلح ( Mokatra ) مأخوذ من الكلمة العربية الفصيحة ( مخاطرة ) .

3 -مصطلح ( Cheque ) مأخوذ من مصطلح ( صك ) بالعربية .

(2) أنظر: تراث الإسلام: شاخت وبوزورف ، ترجمة د . حسين مؤنس و إحسان صدقي الصمد ، سلسلة عالم المعرفة ، ط / 2 ، 1988 م: 160 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت