وعملت اللجنة على النهوض بالمهمة الجسيمة التي كلفت بها واستعانت بخبراء من فقهاء القانون المدني في العالم العربي هم الشيخ مصطفى الزرقا ،والدكتور محمد زكي عبد البر والأستاذ عبد القادر الأسود والأستاذ محمد مصطفى المنفلوطي والشيخ علي الخفيف ، إلى أن أنهت عملها وأعلنت عن طريق رئيس اللجنة المكلفة الأستاذ بهجت التلهوني بتاريخ 5/1/1976 إنجاز مشروع القانون المدني والانتهاء منه .
وبعدها صير إلى إصدار القانون بموجب قانون مؤقت بعد أن صدر في المجلة الرسمية في 9/1976 وبدأ العمل به في مطلع 1977 .
ثانيا:مصادر القانون وموجهاته:
استفيدت مواد القانون واحكامه من مجموعة من المصادر هي:
1-مجلة الأحكام العدلية.
2-الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه .
3-التشريعات والقوانين الأردنية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .
4-القانون المدني المقدم إلى مجلس الأعيان مما لا يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
5-كافة التشريعات والقوانين المعاصرة والمستمدة من الفقه الإسلامي .
وقد بين أعضاء اللجنة الذين أعدوا القانون التوجه العام لهم في عملية التقنين وحددوا في مقدمة المشروع"أن اللجنة التي وكل إليها وضع القانون توخت وضع قانون جديد يهدف إلى تحقيق ما تصبو إليه الأمة والبحث عن تراثها وتوفير المصلحة المتطورة في زمانها ذلك لأن القانون مهما كانت مصادره يجب أن يكون صلة بين الماضي والحاضر لينير السبيل نحو المستقبل وحتى لا تفتقد حلقات الزمن وأن يكون وسيلة الوصول إلى غاية هي حفظ المجتمع وتثبيت دعائمه تطلعا إلى حياة يسودها العدل والنظام والاستقرار وعلى هدي ما تقدم روعي أن يكون الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتقنين وهو الذي نهل العلماء من نبعه ونما العلم في رحابه وبلغ أسمى ما وصلت إليه النظم الفقهية من دقة وإحكام" (1)
(1) المذكرة الإيضاحية 1/24