الصفحة 4 من 34

1-قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية ونص القانون على اعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول لها ويتمثل هذا في قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني الأردني .

2-قوانين غير مستمدة من أحكام الشرع الحنيف ولكنها لا تتناقض أو تتصادم معه مثل قانون السير ومكافحة المخدرات وغيرها .

3-قوانين تتصادم مع أحكام الشرع الحنيف في بعض موادها مثل قانون العقوبات الأردني نظرا لتضمنه لمواد تتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي من حيث تكييف الأفعال الجرمية والعقوبات المترتبة عليها، كالقتل والسرقة والزنا والقذف .ومثلها أيضا قانون البنوك من حيث إجازته للتعامل بالربا الذي حرمه الله بنص كتابه بقوله تعالى"وأحل الله وحرم الربا" (1)

هذا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات أما فيما يتعلق بالقضاء فقد قسم الدستور الأردني المحاكم إلى ثلاثة أنواع (2)

المحاكم النظامية

المحاكم الدينية

المحاكم الخاصة

وأناط بالمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول . (3)

وقسم المحاكم الدينية إلى: (4)

1-المحاكم الشرعية .

2-مجالس الطوائف الدينية الأخرى

و وحصر اختصاص المحاكم الشرعية في:

"1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ."

2-قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3-الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية ." (5) "

(1) البقرة 275

(2) الدستور الأردني المادة 99

(3) مادة 102 من الدستور الأردني

(4) مادة 104 من الدستور الأردني

(5) مادة 105 الدستور الأردني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت