رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشرة للشاب والفتاة (1) ، بعد أن كان بموجب قانون 76 خمسة عشرة سنة بالنسبة للمخطوبة وستة عشرة سنة بالنسبة للخاطب (2)
ضرورة إعلام الزوجة الأولى بالعقد المكرر بعد إجراء عقد الزواج ،ولم يكن لهذا الشرط وجود ولا اعتبار . (3)
تفصيل شروط استحقاق الزوجة العاملة للنفقة . (4)
منح الزوجة الحق في الخلع إذا افتدت نفسها وردت على زوجها الصداق ، حتى ولو تم الخلع بدون إرادة الزوج ،وكان القانون سابقا يشترط تراضي الطرفين . (5) .
ضمان حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته . (6)
وبالنظر والتأمل في التعديلات الواردة على القانون نجد أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين:
تعديلات يمكن إدراجها تحت مبدأ السياسية الشرعية و قواعدها ،و اعتبارها من قبيل صلاحية ولي الأمر لاختيار الأصلح بالناس وحقه في تقييد المباح إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة هذا التقييد ،وذلك عملا بالقاعدة الشرعية"تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة و بالقاعدة"للإمام الحق في تقييد المباح"،ومن هذه التعديلات التي تندرج تحت هذا القسم: اشتراط إجراء الزواج المكرر بإعلام الزوجة الأولى ."
تعديلات تنبئ عن التأثر بالإملاءت والضغوط الخارجية وحركة التغريب التي تعصف بالأسرة المسلمة ، وقد تمثل هذا بإعطاء المرأة حق الخلع بإرادتها وحدها ،و رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشرة .
ولهذا فقد وجهت لهذين التعديلين على وجه الخصوص جملة من الاعتراضات وذلك:
(1) انظر المادة 5 من القانون المعدل
(2) المادة 5 من القانون االسابق
(3) انظر المادة 6 من القانون المعدل
(4) المادة 68 من القانون
(5) المادة 123 فقرة 41 من القانون المعدل
(6) المادة 163 من القانون المعدل .