3-ضعف الصياغة في بعض المواطن مثل المادة 46 التي جاء في صياغتها استطراد وتداخل"إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق ، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ، ويشترط في الأجل أنه إذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلا ،وإذا لم يكن الأجل معينا اعتبر المهر وقوع مهر مؤجلا إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين"
و كان الأولى أن لا تقحم الوفاة قبل تحقق الأجل إلا بعد أن يتحدد متى يكون الأجل صحيحا ومن هنا اقترح الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي أن تكون الصياغة:"إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ،وإذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة .."أو أن تكون على النحو الآتي"ويشترط في الأجل ألا يكون مجهولا جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف وإلا كان الأجل غير صحيح وكان المهر معجلا" (1)
4-كذلك فإن من الملاحظات التي سجلت على القانون إيراده لبعض المواد في غير مكانها المناسب، والإحالة غير الصحيحة على بعض المواد:مثل المادة 56 التي وردت تحت عنوان وجوب المتعة ،بينما هي في مهر المثل ،فكان الأولى وضعها تحت عنوان لزوم مهر المثل .
ومن هذا أيضا ما جاء في المادة 33 الحالات التي يكون عقد الزواج فيها باطلا منها:تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم وهن الأصناف المبينات في المادة 24 و25 و26 وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن المادة 25 و26 تتناول المحرمات بالمصاهرة والرضاع ، لا ذوات الرحم المحرم .
هذا ،وإن تسجيل بعض الملاحظات على القانون لا تغض من مكانته وأهميته واعتباره ، ولا تقدح في حجم الجهد الذي بذل في صياغته وترتيبه وتقسيمه .
رابعا:التحديات الذي تواجه قانون الأحول الشخصية:
(1) السرطاوي/شرح قانون الأحوال الشخصية: 1/172