وفي الكتاب الثاني تناول أحكام العقود التي بدأها في الباب الأول بعقود التمليك كالبيع والهبة ،وفي الباب الثاني بعقود المنفعة كالإجارة والإعارة وفي الباب الثالث عقود العمل كعقد المقاولة .وفي الباب الرابع تناول أحكام عقود الغرر مثل الرهان والمقامرة ،ثم في الباب الخامس عرض أحكام عقود التوثيقات الشخصية مثل الكفالة والحوالة .
وفي الكتاب الثالث الذي لم يضع له عنوان وإنما وضع العناوين لأبوابه التي بدأها في الباب الأول بحق الملكية ،وفي الثاني بالحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
وفي الكتاب الرابع والأخير تناول أحكام التأمينات العينية ،قنن في الباب الأول منه أحكام الرهن التأميني، وفي الباب الثاني أحكام الرهن الحيازي، وفي الباب الثالث التوثيق العيني بنص القانون .
وقد حكمت مواد القانون مجموعة من الاتجاهات هي (1) :
1-اعتبار الحق بوجه عام أساسا لإقرار العدالة في المعاملات .
2-صياغة النصوص في ظل النزعتين الواقعية والنفسية مع تقدير للنزعة المادية في ظل الفقه الإسلامي إيثارا لاستقرار التعامل واعترافا بواقعية المعاملات .
3-إطلاق سلطة القاضي في البحث والتقدير ليتمكن من مواجهة الظروف والتغيرات التي تعرض في كثير من القضايا حتى لا يوصم القانون بالجمود والوقوف عند حد معين من القواعد التي قد تتهاوى عند مواجهة التطورات العملية .
4-مسايرة الأسس الاجتماعية الاقتصادية المتطورة في حدود اتجاهات الدولة وفي نطاق المبادئ الإسلامية التي لا تقل انطلاقا وتطورا عن غيرها في سبيل العدل والخير العام .
وضع القواعد الفقهية والأصولية في موضعها المناسب من أبواب القانون.
5-استهداف المصلحة العامة في التعامل حيث لا نص .
6-لم يجنح القانون إلى الغلو أو الانحراف إلى جانب اجتماعي خاص أو رأي ينحاز إلى مذهب معين بل وفق إلى حد بعيد بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة .
(1) انظر: تقديم مشروع القانون:المذكرة الإيضاحية 1/26